العلامة الحلي

8

قواعد الأحكام

ويحرم بيع الترياق ، لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي ، ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف . أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، وإلا فلا . وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر ، أقربه الجواز . ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري ، وإلا تخير . الرابع : ما نص الشارع على تحريمه عينا : كعمل الصور المجسمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنية ، وقد وردت رخصة ( 1 ) في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم تدخل ( 2 ) الرجال عليها . ويحرم أجر النائحة بالباطل ، ويجوز بالحق . والقمار حرام ، وما يؤخذ به ، حتى لعب الصبيان بالجواز والخاتم ، والغش ما يخفى : كمزج اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام ، ومعونة الظالمين في الظلم ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة ، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليهما ، وهجاء المؤمنين والغيبة والكذب عليهم ( 3 ) ، والنميمة ، وسب المؤمنين ( 4 ) ، ومدح من يستحق الذم وبالعكس ، والتشبيب ( 5 ) بالمرأة المعروفة المؤمنة ،

--> ( 1 ) دليل الرخصة : رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال " وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85 . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولم يدخل " . ( 3 ) ( ه‍ ) زيادة " والتهمة " . ( 4 ) في ( د ) : ( المؤمن ) . ( 5 ) في المطبوع : " والتشبب " . والتشبيب : يقال : " شبب الشاعر بفلانة " قال فيها الغزل وعرض بحبها . مجمع البحرين ( مادة : شبب ) .